أكدت دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني أنه لا يجوز لأي شركة تأمين حاصلة على الإجازات المتعلقة بتأمين المركبات الامتناع عن تقديم تأمين أي مركبة وفقًا لأحكام نظام التأمين الإلزامي رقم (52) لسنة 2024، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأوضحت الدائرة في ردها على استفسارات تتعلق بمصير عقود التأمين للمركبات في حال قامت شركات التأمين بإلغاء عقود التأمين الإلزامي، أن المكتب الموحد بإدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين هو المسؤول عن إصدار عقود التأمين الإلزامي للمركبات المستوفية الشروط المقررة في قانون السير النافذ، وذلك وفقًا لنظام الدور ونيابة عن شركات التأمين.
وأكدت أنه يحظر على المكتب الموحد قبول أي توجيهات من الشركات التي تؤدي إلى توقفها عن الاكتتاب في التأمين الإلزامي للمركبات.
وبيّنت الدائرة أنه لا يجوز لشركة التأمين التوقف عن الاكتتاب في عقود التأمين الإلزامي إلا بعد إلغاء إجازة تأمين المركبات وبموافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي. وفي حال رغبت شركة التأمين في إلغاء إجازتها المتعلقة بتأمين المركبات، يتم دراسة طلبها من قبل البنك المركزي، وفي حال الموافقة، تترتب على الشركة نتائج تتضمن منعها من إبرام عقود تأمين جديدة تحت تلك الإجازة بالكامل، سواء كان التأمين إلزاميًا أو تكميليًا.
كما أشارت الدائرة إلى أن جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود تأمين أبرمت قبل إلغاء الترخيص أو وقفه تبقى صحيحة وسارية المفعول، وتستمر مسؤولية شركة التأمين عن تلك العقود وفقًا لأحكام المادة (43) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.