بين المعهد المروري الأردني أن الاستخدام غير القانوني للملصقات على المركبات يشكّل خطراً على السلامة المرورية، لما تسببه من إعاقة في مدى الرؤية للسائق، وتشتيت الانتباه لمستخدمي الطريق الآخرين.
وقال النقيب المهندس أحمد مفرج، في تصريح لإذاعة الأمن العام، إن تركيب الملصقات على الزجاج الأمامي أو الخلفي، أو على أجزاء مختلفة من جسم المركبة، يعد أحد أسباب الحوادث المرورية، نظراً لتأثيرها السلبي على وضوح الرؤية، خاصة عندما تكون ذات تصاميم وألوان لافتة أو عبارات مثيرة للانتباه.
وأضاف أن بعض هذه الملصقات تُستخدم للتعبير عن الاهتمامات الشخصية أو الانتماءات، أو حتى بهدف الشهرة، لكنها في كثير من الحالات تتضمن رموزاً أو عبارات غير ملائمة، ما يؤثر أيضاً على الشكل العام للمركبة والطريق.
وأكد أن قانون السير الأردني رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته، يعاقب كل من يقوم بتركيب إضافات على المركبة – بما في ذلك الملصقات – دون الالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة، وذلك بموجب المادة 32/36 التي تنص على فرض غرامة مقدارها 30 دينارًا.
وأشار إلى أن التشريعات تسمح بوضع الإعلانات والعبارات على المركبات ضمن شروط محددة، أبرزها: عدم التأثير على مدى الرؤية، والالتزام بالقيم المجتمعية، وحظر استخدام الإضاءة الإلكترونية المتحركة، مع اقتصار الإعلانات على مقدمة أو مؤخرة المركبة فقط.
وشدّد على ضرورة التزام السائقين بالتعليمات القانونية، حفاظاً على السلامة العامة، والحد من المخالفات التي قد تتسبب بحوادث مرورية خطيرة.