كتب خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي:
صدر نظام القيادات الحكومية رقم (70) لسنة 2024 بمقتضى المادة (120) من الدستور وبالتالي له قوة القانون، وتم نشره في الجريدة الرسمية مؤخراً وأصبح نافذاً.
النظام يسري على وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا مع عدد من الاستثناءات، بالإضافة إلى وظائف الإدارة الوسطى.
أمّا ملاحظاتي على النظام فيمكن إيجازها في الآتي:
١) النظام لم يحدد سقفاً لراتب شاغلي الوظائف القيادية، وربط الراتب بالأهمية والقيمة النسبية للوظيفة، والربط جيد، رغم صعوبة تطبيقه بشكل دقيق وعادل على أرض الواقع. ومع ذلك كان يُفترَض أن يتم تحديد سقف أعلى عام لراتب شاغل الوظيفة القيادية.
٢) جاء تشكيل اللجنة الوزارية المُكلفة بمهمة الاستقطاب والتعيين للوظائف القيادية العليا برئاسة وزير العدل وعضوية الوزير المختص"الذي تتبع له الوظيفة الشاغرة" والوزير المعني بتطوير القطاع العام، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء. وكان يُفترَض أن يكون ضمن أعضاء اللجنة رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة وهو الأكثر دراية والمعني الأكثر أهمية بالموضوع، ولا معنى لوجود وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء باللجنة، كما ليست كل حكومة يتم تشكيلها تتضمن وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
٣) لا يجوز أن تكون لجنة فرز الطلبات المقدَّمة لإشغال الوظيفة القيادية والتي يرأسها أمين عام رئاسة الوزراء هي ذاتها التي تتولى النظر في الاعتراضات المقدّمة على هذا الموضوع من المتقدّمين للوظيفة.
٤) تم إناطة مهمة تقييم الطلبات للوزير المعني وفقاً لمعايير وأوزان حدّدها هذا النظام، وهو الذي يرشّح للجنة الوزارية أفضل (7) متقدّمين لإشغال الوظيفة. ولا أدري لماذا سبعة فقط، علماً بأن من الممكن أن يظهر وجود عدد أكبر من ذلك وربما كانوا بذات السويّة والكفاءة وفقاً للأوزان والمعايير المحددة.!
٥) بالنسبة للمعايير، لا أدري كيف يمكن للوزير المختص أن يقيّم المرشحين وفقاً لمعيار (القدرات الإدارية والقيادية) ووزنه (40%) من العلامة الكلية، وكذلك الأمر بالنسبة لمعيار الانطباع العام عن المتقدّم ووزنه (10%) والأمر نفسه ينسحب على معيار (مهارات التفكير والتحليل..) ووزنه (20%). خاصة وأن هذا التقييم يتم بصورة نظرية دون مقابلات شخصية للمتقدّمين.
٦) وحيث أن اللجنة الوزارية هي التي تُجري المقابلات الشخصية مع المتقدّمين المرشّحين من الوزير المعني، وتقوم بالمفاضلة بينهم وفقاً لمعايير تُعدّها هيئة الخدمة والادارة العامة، وكان يجب من وجهة نظري أن يتم تضمين هذه المعايير في النظام.
٧) في حال لم ينجح أحد في المقابلة يقوم الوزير المعني بترشيح آخرين لا يقل عددهم عن اثنين ولا يزيد على خمسة. وفي حال لم تجد اللجنة أي مرشح مناسب فيقوم الوزير المعني بالتنسيب لمجلس الوزراء بالتعيين على الوظيفة القيادية الشاغرة. وفي هذه الحالة نعود للمربع الأول وكأننا ننسف هذا النظام ونضرب به عرض الحائط. في حين كان يجب أن يكون الإجراء السليم هو إعادة طرح الإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة أو إعادة النظر بالشروط والمعايير، أو إعادة مراجعة كافة إجراءات العملية التي تمّت ومراحلها المختلفة.
٨) من غير المقنع ولا المبرَّر استثناء الوظائف القيادية التالية من هذا النظام:
- المحافظ بالداخلية.
- أمين عام مجلس الأعيان.
- أمين عام مجلس النواب.
- مدير عام مكتب رئيس مجلس الأعيان.
- مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب.
- أمين سر مجلس الوزراء.
فليس هناك ما يبرر استثناءهم على الإطلاق، إذا كنا فعلاً نسعى إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والوصول إلى الكفايات الإدارية القيادية.
٩) ما مبرر إعطاء مجلس الوزراء صلاحية استثناء الحالات التي تقتضيها ضرورة التعيين على أي وظيفة قيادية عليا من التعيين وفقاً لهذا النظام. ومن الذي يقرر حالة الضرورة، وما الذي يضمن إساءة استخدام هذه الصلاحية، لا سيما وأن التنسيب في الموضوع يصدر من الوزير المعني، ما يفتح الباب للتجاوزات والقفز عن هذا النظام.!
١٠) كان يجب أن يتم استثناء الوظائف القيادية والتنفيذية العليا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان من هذا النظام باعتبار مؤسسة الضمان ليست مؤسسة حكومية، ولا يمثل مديرها العام، ولا رئيس صندوق استثمار أموالها قيادات حكومية، وإنما قيادات مؤسسات عامة، وقد حدّد قانون الضمان آلية تعيين المدير العام للمؤسسة ورئيس الصندوق.