نشرت إدارة السير المركزية مساء السبت، توضيح وتذكير بشأن المادة رقم (٦) من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2024 والتي نصت على: "منع استخدام الدراجات الآلية (العادية والرياضية) في الأحياء السكنية اعتبارًا من الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة 6 صباحاً.
واوضحت الإدارة، أن من يخالف هذه التعليمات سيتم حجز دراجته الآلية لمدة أسبوعين ومخالفة السائق وفق احكام قانون السير النافذ.
وبينت لا ينطبق هذا البند على الدراجات الآلية (السكوتر) وهي المصممة بأن يكون المحرك مثبتًا على الجزء الخلفي من الشاصي، وتعمل بمحرك بنزين أو كهرباء أو هجين، ويكون نظام الحركة فيها أوتوماتيكيًا كاملًا (full automatic)، أو التي يعتمد تصنيفها (Scooter) حسب مواصفات الشركة الصانعة".