قضت محكمة السلط الابتدائية بصفتها الاستئنافية، بإدانة سيدة أردنية تقطن في منطقة عين الباشا، بجرم مناجاة الأرواح بقصد الربح، وحكمت عليها بالغرامة (30) دينارا والرسوم ومصادرة الأدوات المضبوطة.
وفي تفاصيل القضية فقد رأت المحكمة أن الواقعة الثابتة تشير إلى أن معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بأن المتهمة تقوم بأعمال السحر والشعوذة ومناجاة الأرواح والتنويم المغناطيسي.
وتم إرسال فتاة وشاب للمتهمة للتحقق من المعلومات، فقامت المتهمة بعرض العلاج بواسطة البخور وقراءة القرآن كما أبلغتهما بقيامها بإعادة شخص (متوفى سريرياً) إلى الحياة مقابل 200 دينار، وعرضت عليهما أعمال الربط والسحر مقابل مبلغ 80 دينارا، ومبلغ 30 دينارا لقاء عملية الإنجاب وذلك بعد قراءتها للكف وعمل حُجب ووضعها في المقبرة.
وبتفتيش منزل المتهمة بالطرق القانونية، تم ضبط صور شخصية لعدة أشخاص، وحقيبة بداخلها ملابس داخلية (نسائية ورجالية)، وصورة فتاة، وأوراق مكتوب عليها أسماء رباعية، ومقص قماش ولفة خيوط من الصوف لونها أخضر.
وبناء على ذلك، تم ضبط المتهمة وجرت الملاحقة القانونية، وأسندت النيابة العامة للمتهمة جرم الاحتيال، وجرم مناجاة الأرواح بقصد الربح، وفق ملف القضية الذي اطلعت عليه "أخبار الأردن".
ونظرت محكمة صلح جزاء عين الباشا في الدعوى، وقضت بإعلان براءة المشتكى عليها من جرم الشروع بالاحتيال لعدم قيام الدليل، وعدم مسؤولية المتهمة عن جرم مناجاة الأرواح بقصد الربح كون الفعل لا يعد جرما ولا يستوجب عقابا.
ولم يرتض مدعي عام عين الباشا بالحكم فطعن به استئنافا أمام محكمة السلط الابتدائية بصفتها الاستئنافية.
وقررت محكمة السلط قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف، مع إدانة المتهمة بجرم مناجاة الأرواح بقصد الربح خلافا لأحكام المادة (471/1) من قانون العقوبات والحكم عليها بالغرامة (30) دينارا والرسوم ومصادرة الأدوات المضبوطة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق لمصدرها.