وجه خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي انتقادًا حادًا إلى الحكومة بشأن التعديلات التي شملت نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، مؤكدًا أن النظام يتضمن ثغرات جسيمة، أبرزها منح مجلس الوزراء صلاحية تعيين قاضي القضاة وإنهاء خدماته، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور الأردني.
وأوضح الصبيحي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي أن المادة (9/أ) من النظام المذكور قد خالفت مبدأ الفصل بين السلطات، حيث منح مجلس الوزراء صلاحية تعيين قاضي القضاة وإنهاء خدماته، مما يخلّ بالتوازن المطلوب بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الأردن.
وأكد أن هذه الصلاحية هي من اختصاص الملك وفقًا للدستور الأردني، لا سيما المادة (40/2)، التي تحدد بوضوح صلاحيات الملك في تعيين قاضي القضاة، وهي صلاحية دستورية لا يجوز التعدي عليها.
وتاليا نص المنشور:
( الضمان والناس ) - 294
ماذا أنت فاعل دولة الرئيس.؟!
عندما يتعدّى نظام الموارد البشرية على صلاحيات الملك.!
عطفاً على العديد مما كتبته من منشورات حول ثغرات جسيمة تضمّنها نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، وكان أكثرها جسامة وخطورة منح مجلس الوزراء صلاحية تعيين قاضي القضاة وإنهاء خدماته وإدراج وظيفته ضمن وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وفق ما جاء في المادة (9/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ومساواته بوظيفة مدير مكتب رئيس الوزراء, مع احترامنا لهذه الوظيفة، حيث يُعيّن موظفو هذه الفئة وتُنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء، وفقاً لما نصّت عليه المادة المذكورة.!
لقد قلت بالأمس بأن هذه المادة تتناقض مع الدستور الأردني الذي نصّ على مبدأ الفصل بين السلطات أولاً، وبأن القضاء الشرعي جزء من السلطة القضائية في الدولة، لا بل أصل وأساس السلطة القضائية منذ إنشاء الدولة.
لقد رأيت في هذا اليوم المبارك، يوم الجُمعة، أن أوجّه خطابي لدولة الرئيس جعفر حسان، لعله يقرأ ما أكتبه برويّة، وأقول له؛ بأنك لا يمكن أن تقبل منحك سلطة وصلاحية هي دستورياً من صلاحيات الملك، واقرأ يا دولة الرئيس نص المادة (40 / 2) من الدستور الأردني على النحو التالي:
( يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصـين فـي الحالات التالية:-
أ. اختيار ولي العهد.
ب. تعيين نائب الملك.
ج. تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من اعضائــــــه من العضوية.
د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.
هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.
و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم.
ز. تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.
ح. تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.
ط. تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.).
وللإحاطة فإن ما ورد في البند (ز) من المادة الدستورية المذكورة أعلاه بشأن تعيين قاضي القضاة جاءت ضمن تعديلات الدستور المنشورة في العدد رقم (5770) من الجريدة الرسمية بتاريخ 31-1-2022.
مَنْ الذي أعد نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، ولماذا جاء مُعتَلّاً دستورياً وقانونياً وفنيّاً وإدارياً ومالياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.؟!
ثم يا دولة الرئيس؛ مَنْ يُحاسب مَن على خرق هذا النظام لدستور الدولة ومنحك صلاحيات تتعدّى على صلاحيات جلالة الملك..؟!
لماذا وكيف حصل كل هذا، حتى وإنْ لم يكن في عهد حكومتك..؟ فماذا أنت فاعل دولة الرئيس.؟!
أخيراً، أُؤكد بأن القضاة الشرعيين المُعيّنين منذ سنوات قلائل أصبحوا تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي، وهذه تحتاج إلى إعادة نظر لمراعاة خصوصية وظيفة القاضي الشرعي ومدة خدمته.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي