قال الإعلامي والخبير في التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إنه يتلقى العديد من الأسئلة حول إمكانية عودة صاحب راتب اعتلال العجز الإصابي إلى العمل، أو استمراره فيه بعد حصوله على هذا الراتب، وما إذا كان ذلك يؤثر على المخصص المالي الذي يتقاضاه.
وأوضح الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي ينص بشكل واضح على أنه يجوز لصاحب راتب العجز الناشئ عن إصابة العمل (راتب العجز الإصابي) العودة إلى العمل أو الاستمرار فيه مع الجمع بين راتب الاعتلال والأجر، من العمل أو الدخل من المهنة التي يمارسها. وفي حال كان العمل الذي يعود إليه مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، يتم شموله بالتأمين الاجتماعي حتى لو كان يتقاضى راتب العجز الإصابي، سواء كان العجز كليًا دائمًا أو جزئيًا دائمًا.
وأكد الصبيحي أنه في هذه الحالة، يحق لصاحب راتب العجز الإصابي الجمع بين الأجر الذي يتقاضاه من العمل أو دخله من المهنة وبين راتب العجز الإصابي كاملاً دون أي خصم.
كما أشار إلى أنه في حال انتهاء العمل، واستحقاق صاحب الراتب لراتب تقاعدي آخر من الضمان، يجوز له الجمع بين الراتبين، على أن لا يتجاوز مجموعهما ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد، أي 375 دينارًا، وإذا كان أحد الراتبين يتجاوز هذا السقف، يتم صرف الراتب الأعلى.
وأضاف الصبيحي أن هذه التوضيحات تأتي ضمن سلسلة توعوية تنويرية تهدف إلى رفع الوعي حول حقوق المواطنين في إطار قوانين الضمان الاجتماعي، مع التأكيد على أن التشريعات هي الأساس، في جميع الأمور المتعلقة بالضمان والحماية الاجتماعية، ويُسمح بنقل هذه المعلومات لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة إلى المصدر.