في سابقة قضائية لافتة، قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار صادر عن رئاسة الوزراء يقضي بإنهاء عضوية أحد أعضاء مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، معتبرة أن القرار شابه عيب في تطبيق القانون.
وأصدرت الهيئة الحاكمة المكونة من القاضي زياد الضمور رئيسًا وعضوية القاضيين الدكتور سعد اللوزي والدكتور محمد البخيت، حكمًا بقبول الطعن المقدم من المفوض السابق بواسطة وكيله المحامي راتب النوايسة، ضد قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 تشرين الأول 2024، والمتضمن إنهاء عضويته في مجلس مفوضي سلطة البترا.
وكان المستدعي قد عُيّن في 25 أيلول 2023 مفوضًا ماليًا وإداريًا في سلطة البترا، لإكمال المدة المتبقية من عمر المجلس حتى 15 شباط 2026، إلا أن المجلس أوصى بعد عام بإنهاء خدماته بدعوى الحاجة إلى خبرات فنية وإدارية، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء لاحقًا.
ورأت المحكمة أن المادة (10) من قانون سلطة إقليم البترا لعام 2009، حصرت أسباب إقالة المفوضين في حالات محددة مثل الاستقالة أو الوضع الصحي أو التغيب غير المبرر أو فقدان شروط العضوية. كما نصت المادة (7) من القانون على شروط تعيين المفوض، ومنها أن يكون أردني الجنسية ومن ذوي الخبرة وغير محكوم بجنحة أو يعمل في مؤسسة أخرى.
وأكدت المحكمة أن مجلس الوزراء لا يملك صلاحية تقديرية مطلقة في إقالة المفوضين، بل يجب أن تستند الإقالة إلى أسباب محددة واردة في القانون، وهو ما لم يتوفر في حالة المفوض المُقال، ما يجعل القرار مخالفًا للقانون ويستوجب إبطاله.
وبناء عليه، قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار الإقالة، مع التأكيد على أن الحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وفق الرأي.