وزير الشباب: نظام المياومة يعيق حصول الشباب على حقوقهم رئيس الوزراء يوجه بتحسين مرافق مدرسة جديتا الثانوية للبنات توجيهات من رئيس الوزراء بعد زيارة مصنع العرين للألبسة الأميرة ثروت الحسن تفتتح المعرض الـ36 لمركز البنيات للتربية الخاصة رئيس الوزراء يوجه بتوسيع برامج التدريب المهني والتقني للشباب في الكورة هام بشأن المخالفات المرورية في الأردن جامعة اليرموك تدين الهجمة الإعلامية التي تستهدف النيل من مكانة ودور الأردن بدعم أهل غزة مطالبة بتأجيل أقساط القروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك بدء دورة فقهية للأئمة حادث مروري مؤسف بعد محطة بطن الغول البنك الأوروبي للتنمية يناقش في لندن الثلاثاء فرص الاستثمار في الأردن حسّان يوجه بالإسراع باستكمال أعمال مستشفى الأميرة بسمة الجديد لتشغيله في أيلول 605 عقوبات بديلة و45 ألف جلسة محاكمة عن بُعد نُفّذت العام الحالي أمانة عمّان تباشر حملتها السنوية لمكافحة الحشرات والقوارض افتتاح مشروع إعادة تأهيل آبار اللجون بقيمة مليون دينار الأردن استورد 480 ألف جهاز خلوي بـ 44 مليون دينار "جمعية المصدرين": توفر كميات الليمون المستورد في الأسواق خلال أيام بدء صيانة وإعادة تأهيل طريق الرمثا - الحسن الصناعية الاثنين عبدالرحمن الخضور يفوز بلقب نجم مهرجان العقبة الغنائي الأول وزير المياه يطلع على تجارب زراعية تعتمد على التقنيات الحديثة للري وموفرة للمياه
+
أأ
-

"النواب" يتراجع عن موقفه المُتضمن السماح بالاستغناء عن 5% من العمال

{title}
صوت جرش الإخباري

أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024، حيث استكمل إقرار المواد من الـ9 وحتى الـ18، في حين أعاد فتح المادة الثامنة، حيث تراجع عن موقفه المُتضمن السماح بالاستغناء عن 5% من العمال سنويًا، ورفض أي استغناء عن العمال.



وبشأن المادة الثامنة من "مُعدل العمل"، فقد وافق صوت مجلس النواب على إعادة فتحها، حيث تراجع عن موقفه المُتضمن السماح بالاستغناء عن 5 بالمئة من العمال سنويًا، ورفض أي استغناء عن العمال.



وفي الجلسة السابقة وافق النواب على تعديلها، بحيث يتم السماح لصاحب العمل إذا اقتضت ظروف العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمالة، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوقف نهائيًا عن العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود ما يُقارب 5 % من حجم العمالة خلال سنة، شريطة إبلاغ وزارة العمل.



وكان "النواب" أقر بالأغلبية، خلال جلسة عقدها يوم الخامس من آذار الحالي، المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، بينما أقرّ في السادس والعشرين من شباط الماضي، المواد الأولى والثانية والثالثة من "مُعدل العمل".



وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.



وجاء أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.



كما يهدف إلى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.