الاحتلال ينسف منازل في مخيم نور شمس شرق طولكرم استشهاد الأسير المحرر يسري المصري بقصف للاحتلال على دير البلح أسير إسرائيلي: "اسألوا سارة نتنياهو عن عددنا.. هي تعرف الحقيقة" رفع الحد الأدنى لرواتب أطباء الأسنان الجدد بلدية الوسطية بلا مديونية 265 ألف دينار لإضافة غرف صفية بمدرسة الوهادنة في عجلون وحدة الطائرات العمودية الأردنية "الكونغو 1" تواصل مهامها الجوية والبرية شرق الكونغو تنفيذ مشاريع استكشافية للتنقيب إحباط محاولة تسلل أشخاص من سوريا للأردن بطريقة غير مشروعة الأمن العام: وفاة 230 شخصا دهسا في 2024 بيان من مديرية الأمن العام وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في دبي "الخيرية الهاشمية": تشغيل مخبز يومي في جنوب قطاع غزة لتوفير الخبز مصدر حكومي هندي يتهم باكستان بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الترخيص المتنقل في لواء بني عبيد الأحد العثور على جثة أردني فقد في إندونيسيا الأمير علي: أملنا كبير ببلوغ المونديال غرفة الضيوف .. فخ الوجاهة مصر تحضّر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة رئيس وزراء جامو وكشمير: سماع دوي انفجارات في كشمير الهندية
+
أأ
-

ضبط شركة برمجة تسهّل التحايل على نظام الفوترة الإلكتروني

{title}
صوت جرش الإخباري

ضبطت كوادر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، شركة برمجة أقدمت على إعداد وتسويق برنامج محاسبي لربطه مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، بحيث يساعد الشركات والمنشآت التي تشتري هذا البرنامج على التهرب ضريبيا، من خلال التحايل على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بإخفاء جزء من مبيعاتهم وإيراداتهم والتلاعب بفواتير تصدرها أنظمة هذه الشركات بخلاف الواقع وتخفيض قيمة مبيعات هذه الشركات وعدم إصدار جميع الفواتير من خلال نظام الفوترة.

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نفذت عملية التفتيش والتدقيق على الشركة المذكورة وضبطت مخالفتها ضريبيا بالتعاون بين كوادر الدائرة المتخصصة في مكافحة التهرب الضريبي والمختصين في تدقيق أمن معلومات نظام الفوترة الوطني.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي لـ "المملكة"، إن المساعدة في التحايل على نظام الفوترة ينطبق عليه "جرم التهرب الضريبي" ويعاقب مرتكبه غرامة مثلي الضريبة المتهرب منها.

ونصت أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته على أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.

وقد شملت أحكام المادة التي خصصها المشرع في قانون ضريبة الدخل لحالات التهرب الضريبي 66/أ/7 على اعتبار عدم إصدار فاتورة أصولية من حالات التهرب الضريبي التي يترتب عليها ارتكاب جرم التهرب الضريبي.

كما ونصت الفقرة (ب) من المادة 67 من القانون: -يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي.

وحذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إدارات شركات البرمجة والحاسوب المعنية بالتأكد من التزام العاملين لديهم بالتقيد التام بأحكام التشريعات الضريبية وعدم إعداد أي برامج مخالفة تحت طائلة المسؤولية

وحثت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت على ضرورة عدم التعامل مع أي شركة تقوم بعداد برامج مخالفة لأحكام القانون وتعرض الشركة أو المنشأة إلى الغرامات القانونية وارتكاب جرائم التهرب الضريبي.