أيدت محكمة التمييز الأردنية الحكم الصادر بإلزام كل من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ودائرة الشؤون الفلسطينية، ودائرة الأراضي والمساحة، بدفع مبلغ قدره 258,045.455 ديناراً للمدعين بالتكافل والتضامن، تعويضاً عن استغلال أرضهم.
وجاء هذا القرار بعد أن ثبت للمحكمة أن المدعين، إلى جانب آخرين، يمتلكون حصصاً مشاعة في قطعة الأرض رقم (51) ضمن حوض (الشويحي الغربي) رقم (4) في منطقة عين الباشا شمال عمان، وتبين أن هذه الأرض تقع ضمن حدود مخيم البقعة، حيث تُستخدم لإقامة أبنية ومنشآت لإيواء اللاجئين الفلسطينيين، وتتولى دائرة الشؤون الفلسطينية إدارتها وفق مهامها المقررة بموجب تعليمات عام 1988، وتخضع لوزارة الخارجية الأردنية.
وأشارت المحكمة إلى أنه بتاريخ 30 نوفمبر 1969، صدر عن رئيس الوزراء آنذاك أمر دفاع (رقم 14 لسنة 1969) يقضي بالاستيلاء المؤقت على الأرض لحين استملاك حق المنفعة، وبناءً عليه، وافق مجلس الوزراء على استملاك حق التصرف في الأرض لمدة عامين قابلين للتجديد بهدف إنشاء وحدات سكنية لإيواء النازحين. ومع ذلك، انتهت مدة الاستملاك في 11 مارس 1972 دون تجديده وفق الإجراءات القانونية، ما جعل استمرار وضع يد الجهات المدعى عليها على الأرض غير قانوني.
وأثبت تقرير الخبرة الفنية المقدم للمحكمة أن قطعة الأرض لا تزال مستغلة بالكامل، حيث تحتوي على وحدات سكنية وأبنية ومرافق خدمية وطرق، وأن نصيب المدعين من أجر مثل الأرض عن الفترة من 6 أغسطس 2020 حتى 2 أكتوبر 2022 بلغ 258,045.455 ديناراً.
وأكدت المحكمة في حكمها أنه مع انتهاء مدة استملاك حق التصرف، يجب إعادة الأرض فوراً إلى أصحابها، وعدم استمرار الاستيلاء عليها دون سند قانوني. كما اعتبرت أن بقاء الجهات المدعى عليها في حيازة الأرض دون تجديد قانوني يشكل اعتداءً غير مشروع يستوجب رفع اليد الغاصبة، ودفع تعويض للمالكين عن المنفعة المستغلة.