صدر في عدد الجريدة الرسمية يوم أمس الأحد نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام، والذي شمل تعديلات على بعض المواد المتعلقة بالمساعدات المالية المقدمة للأفراد العاملين والمتقاعدين.
تفاصيل التعديلات
نصت المادة (6) المعدّلة على أنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته، على ألا يزيد مجموعها عن ألف دينار.
كما يحق للفرد المتقاعد الحصول على مساعدة مالية لمرة واحدة فقط، بشرط ألا تزيد عن ألف دينار.
وفيما يلي نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية: